المادة 20 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

أ- تحدد مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها وبدل أتعاب الخبراء بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير . ب- تصرف مكافآت رئيس اللجنة وأعضائها وكاتب جلساتها من الخزينة العامة ولا تعتبر من نفقات إزالة الشيوع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك