المادة 21 من نظام لجان إزالة الشيوع في العقار رقم 145 لسنة 2019

يلتزم مقدم الطلب بدفع الرسوم والنفقات على أن يقوم بدوره بتحصيلها من الشركاء كل بنسبة حصته في العقار وفقاً لأحكام المادة (115) من القانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة