المادة 2 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون رسوم تسجيل الأراضي الوزير:وزير المالية.
الدائرة:دائرة الأراضي والمساحة.
المدير العام:مدير عام الدائرة.
القيمة المقدرة لأحواض الأراضي أو أجزائها
قيمة الأرض
:والمعتمدة من اللجان المشكلة وفقا لأحكام
الخلاء
القانون.
قيمة المنشآت:قيمة الأبنية وأي منشآت ثابتة على الارض الخلاء قيمة المال غير :قيمة الأرض الخلاء وقيمة المنشآت .
المنقول
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026