المادة 3 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام، في كل مديرية تسجيل أراض لجنة او اكثر تسمى ( لجنة التقدير) برئاسة مدير التسجيل المختص وعضوية:- 1- اثنين من موظفي الدائرة المختصين بالتقدير. 2- مندوب عن نقابة اصحاب المكاتب العقارية. 3- مندوب عن جمعية المقدرين العقاريين. 4- مقدر معتمد مسجل بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين. 5- مندوب عن البلدية أو الجهة التنظيمية المعنية. ب- تتولى لجنة التقدير تحديد قيم المال غير المنقول الذي يقع ضمن حدود اختصاص مديرية التسجيل التي شكلت اللجنة فيها . ج- للجنة الاستئناس برأي نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان لتحديد قيم المنشآت . د- تصدر اللجنة قراراتها بتقدير قيم المال غير المنقول خطيا بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز(30) يوما من تاريخ ورود طلب رئيس اللجنة اليها. ه - تنشر قرارات لجنة التقدير على الموقع الالكتروني للدائرة ويعلن عن هذا النشر والدعوة لمراجعة مديرية التسجيل للاطلاع على التقدير في صحيفتين محليتين يوميتين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة