المادة 3 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019
أ- يشكل الوزير بناء على تنسيب المدير العام، في كل مديرية تسجيل أراض لجنة او اكثر تسمى ( لجنة التقدير) برئاسة مدير التسجيل المختص وعضوية:-
1- اثنين من موظفي الدائرة المختصين بالتقدير.
2- مندوب عن نقابة اصحاب المكاتب العقارية.
3- مندوب عن جمعية المقدرين العقاريين.
4- مقدر معتمد مسجل بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين.
5- مندوب عن البلدية أو الجهة التنظيمية المعنية.
ب- تتولى لجنة التقدير تحديد قيم المال غير المنقول الذي يقع ضمن حدود اختصاص مديرية التسجيل التي شكلت اللجنة فيها .
ج- للجنة الاستئناس برأي نقابة المهندسين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان لتحديد قيم المنشآت .
د- تصدر اللجنة قراراتها بتقدير قيم المال غير المنقول خطيا بأغلبية أعضائها خلال مدة لا تتجاوز(30) يوما من تاريخ ورود طلب رئيس اللجنة اليها.
ه - تنشر قرارات لجنة التقدير على الموقع الالكتروني للدائرة ويعلن عن هذا النشر والدعوة لمراجعة مديرية التسجيل للاطلاع على التقدير في صحيفتين محليتين يوميتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026