المادة 4 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019

أ- يشكل الوزير في مركز الدائرة لجنة تسمى (اللجنة المركزية للتقدير) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعد المدير العام . 2- مدير مديرية التدقيق والتقدير . 3- مدير الشؤون القانونية . 4- مدير إدارة إقليم الوسط . 5- مدير إدارة إقليم الشمال . 6- مدير إدارة إقليم الجنوب . 7- مدير مديرية الرقابة الداخلية . 8- رئيس جمعية المقدرين العقاريين. 9- نقيب المكاتب العقارية . ب- تتولى اللجنة المركزية للتقدير المهام والصلاحيات التالية:- 1- اعتماد قيم المال غير المنقول التي تم تقديرها من لجان التقدير . 2- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات لجان التقدير والبت فيها، على ان تقدم هذه الاعتراضات خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان المنصوص عليه في الفقرة (ه) من المادة(3). ج- تعتبر قرارات اللجنة المركزية للتقدير قطعية غير قابلة للطعن. د- يتم نشر قرارات التقدير لقيم الأموال غير المنقولة القطعية التي اعتمدتها اللجنة المركزية للتقدير في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين وعلى الموقع الالكتروني للدائرة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة