المادة 18 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية ، عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم والخدمات في وقتها المحددة او تخلف عن تقديم كمية من أصل العطاء او عجز عن تقديم أي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للبنك لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش ، فللجهة التي أحالت العطاء اتخاذ أي من الاجراءات التالية:-
أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب البنك.
ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف بفرق الزيادة في السعر.
ج- تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق في الزيادة في السعر.
د- مطالبة المناقص المستنكف بالتعويض عن أي عطال او ضرر لحق بالبنك.
ه- حرمان المناقص المستنكف من الدخول في مناقصات البنك للمدة التي تراها مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026