المادة 19 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
تسلم اللوازم وادخالها
أ- تتولى الدائرة تسلم اللوازم المشتراه اذا كانت قيمتها لا تزيد على (1000) ألف دينار.
ب-1 يشكل المحافظ لجنة تسلم اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل من ذوي الخبرة في هذا المجال تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد الى البنك من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) ألف دينار.
2- للجنة التسليم بموافقة المحافظ الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج البنك اذا دعت الحاجة الى ذلك ، وللمحافظ بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت مالية لهؤلاء الخبراء والفنيين.
ج- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكميتها ومطابقتها للمواصفات والشروط.
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع أعضاء اللجنة.
3- اذا تبين للجنة التسليم ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت الامر فيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026