المادة 30 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته واستعمالها بعناية ، وعليه التبليغ فوراً عن كل عطب او تلف يلحق بها لصيانتها او اصلاحها دون أي تأخير ، كما يلتزم بالتبليغ عن فقدان أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026