المادة 31 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

بيع اللوازم واتلافها وشطبها يتم بيع اللوازم في الحالات التالية:- أ- اذا كانت فائظة عن الحاجة. ب- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ج- اذا كانت ستستبدل بأجهزة حديثة او بأجهزة مستعملة افضل انتاجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك