المادة 33 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971

يتم اتلاف اللوازم التي لا تصلح للاستعمال او التي يتعذر بيعها وفق الاصول التالية:- أ- تنظم الدائرة قائمة باللوازم المراد اتلافها ، تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الشرائية والدفترية والتقديرية الحالية ووصفا لحالتها والسبب في اتلافها. ب- للمحافظ تشكيل لجنة فنية تتولى فحص اللوازم المطلوب إتلافها قبل المباشرة بالإتلاف وتنظم تقريرا بشأنها تبين فيه أن اللوازم أصبحت بحالة لا يستفاد منها وقد تعذر بيعها. ج- تقوم الدائرة بإتلاف اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب الدائرة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية لا تتجاوز (1000) ألف دينار. 2- بقرار من المحافظ بناء على تنسيب اللجنة إذا كانت قيمة اللوازم التقديرية أكثر من (1000) ألف دينار ولا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار. 3- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المحافظ المستند إلى توصية اللجنة إذا زادت قيمة اللوازم التقديرية على (10000) عشرة آلاف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك