المادة 34 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
عند بيع او اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب أن تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت بيعها او اتلافها حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026