المادة 5 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
أ- يطبق مبدأ المنافسة في جميع عمليات الشراء للحصول على أكثرها جودة وافضلها سعرا وشروطا مع مراعاة قدرة المتعهد على تنفيذ التزامه بالتوريد حسب الشروط والمواصفات خلال المدة المحددة للتوريد.
ب- لا يجوز تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها الى صفقات متعددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026