المادة 6 من نظام لوازم البنك المركزي الاردني صادر بمقتضى المادة(65) من قانون البنك المركزي الاردني رقم (23) ل رقم 23 لسنة 1971
اذا تساوت المواصفات في اللوازم المعروضة ودرجة جودتها وشروطها الاخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:-
أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فارق السعر التفضيلي الذي يقرره مجلس الوزراء.
ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من المنافس المقيم في المملكة بصورة دائمة اذا تساوت الاسعار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026