المادة 18 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- يحق للجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من المؤسسة او من خارجها للافادة من خبراتهم في دراسة عروض العطاءات المطروحة عليها.
ب- للرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند لتوصية لجنة العطاءات منح الخبراء والفنيين واعضاء اللجان الفنية ، من غير موظفي المؤسسة ، مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها بتكليف من اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026