المادة 19 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
يتولى المدير العام او من يفوضه التوقيع على اوامر الشراء والعقود والاتفاقيات الخاصة بتوريد اللوازم مع المتعاقدين تنفيذا لقرارات لجنة العطاءات ومصادقة المجلس عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026