المادة 32 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
الماة32-
أ- تصرف اللوازم بموجب طلب صرف لوازم على الانموذج المعتمد بعد توقيعه من المدير العام او من يفوضه.
ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند الاخراج المعتمد بعد توقيع المستلم وذكر اسمه ووظيفته على مستند الاخراج اضافة الى توقيع امين المستودع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026