المادة 33 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
اذا تبين للمدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية ان أي لوازم صالحة للاستعمال في المؤسسة قد اصبحت فائضه وغير لازمة للعمل ، فله ان يقرر التنسيب للمجلس لبيعها وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بموافقة المدير العام للوازم التي لا تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
ب- بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام للوازم التي تزيد قيمتها المقدرة عند البيع على (10000) عشرة الاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026