المادة 34 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- 1- يتم بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة فنية تشكل لهذه الغاية ، بيع أي لوازم اصبحت غير صالحة للاستعمال في المؤسسة عن طريق المزاد العلني او الظرف المختوم وذلك بواسطة لجنة مكونة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم المدير العام لهذه الغاية.
2- تضع اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع نافذاً بعد مصادقة المدير العام عليها.
ب- يعلن عن اللوازم المراد بيعها في الصحف المحلية او بأي وسيلة اعلان اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026