المادة 38 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
أ- تعزز طلبات الشطب بتقرير مفصل يبين مبررات الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او الاهمال لاي سبب اخر.
ب- للمدير العام شطب اللوازم التي جرى تضمين قيمتها الى مسبب الخسارة ويثبت في مستند الشطب رقم وصل القبض وتاريخه وقيمته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026