المادة 39 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001

مع مراعاة أي نص ورد في أي تشريع اخر يجري قيد ما يتم تحصيله من قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او الفائضة او المباعة ايرادا للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة