المادة 40 من نظام لوازم مؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 61 لسنة 2001
على امين المستودع في المؤسسة:-
أ- تقديم كفالة عدلية وفقا لنظام كفالات الموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- تقديم تقارير دورية عن حالة اللوازم الموجودة في عهدته مرة في السنة على الاقل معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال واللوازم الفائضة عن الحاجة والناقصة والراكدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026