المادة 3 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984

يجوز للبلديات اصدار اللوحات المبينة تاليا على ان تحتفظ كل بلدية بسجل خاص بتفاصيل اللوحات التي تصدرها. أ- لوحات الدراجات العادية الخاصة وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف وارقام سوداء بالاضافة الى اسم البلدية. ب- لوحات العربات التي تجرها الحيوانات او تجر او تدفع باليد وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف وارقام سوداء بالاضافة الى اسم البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة