المادة 3 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984
يجوز للبلديات اصدار اللوحات المبينة تاليا على ان تحتفظ كل بلدية بسجل خاص بتفاصيل اللوحات التي تصدرها.
أ- لوحات الدراجات العادية الخاصة وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف وارقام سوداء بالاضافة الى اسم البلدية.
ب- لوحات العربات التي تجرها الحيوانات او تجر او تدفع باليد وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف وارقام سوداء بالاضافة الى اسم البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026