الأنظمة

نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984

9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام( نظام لوحات المركبات لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية: أ- لوحات سيارات القصور الملكية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع عبارة (القصور الملكية) بالعربية والانجليزية ب- ل…
  3. المادة 3يجوز للبلديات اصدار اللوحات المبينة تاليا على ان تحتفظ كل بلدية بسجل خاص بتفاصيل اللوحات التي تصدرها. أ- لوحات الدراجات العادية الخاصة وتكون كل منها ذات لون ابيض وباحرف و…
  4. المادة 4تتولى ادارة الترخيص تنظيم او اعادة تنظيم فئات لوحات للمركبات بتسلسل خاص لكل منها على ان تبقى جميع العقود المتعلقة بالمركبات والحقوق المترتبة عليها او لاصحابها والارقام ال…
  5. المادة 5تصنع جميع لوحات المركبات من قبل ادارة الترخيص وتختم بخاتمها ولا يجوز لاي جهة اخرى القيام بذلك ويتم صنعها بطريقة الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص صعفلحية ه3 ا مفن 5ي …
  6. المادة 6تكون المساحة التي تشغلها الارقام في اللوحة كما يلي:- أ- 72*32 مم للارقام العربية في لوحات الشكلين الاول والثاني باستثناء لوحات سيارات القصور الملكية. ب- 40*25 مم للارقام …
  7. المادة 7تكون المساحة التي تشغلها العبارات والكلمات والاحرف في اللوحة كما يلي:- 90*35 مم لكل من كلمة- الاردن- للغتين العربية والانجليزية. 50*35 مم لاحرف ه.د او ه.ق باللغة العربية …
  8. المادة 8يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة تصنع لاول مرة او بدلا من لوحة تالفه وثلاثة دنانير عن كل لوحة مفقودة ، ويعفى من هذا الثمن لوحات سيارات القصور الملكي…
  9. المادة 9يلغى نظام لوحات المركبات - رقم- 7- لسنة 1989.