المادة 8 من نظام لوحات المركبات رقم 14 لسنة 1984
يستوفى دينار واحد ثمنا لكل لوحة ارقام من لوحتي المركبة تصنع لاول مرة او بدلا من لوحة تالفه وثلاثة دنانير عن كل لوحة مفقودة ، ويعفى من هذا الثمن لوحات سيارات القصور الملكية وسيارات رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي الاعيان والنواب والوزراء ولوحات سيارات الاعيان والنواب ولوحات السيارات الحكومية والبلدية ولوحات المراسم ولوحات العبور (الترانزيت) وتتحمل وزارة المالية تكاليف صنع هذه اللوحات المعفاة من الثمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026