المادة 9 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب- ينظم المجلس موازنته السنوية بايراداته ومصروفاته ويرفعها الى الوزير قبل ثلاثة اشهر على الاقل من بداية السنة المالية المتعلقة بها لتصديقها بعد اقرارها من قبل المجلس ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريقة نفسها لاي مشروع مقرر. ج- يصدق الوزير على الموازنة او يعيدها لاجراء التعديلات التي يراها ضرورية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة