الأنظمة

نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجالس الخدمات المشتركة لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
  3. المادة 3أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويكون تشكيله على النحو التالي:- 1- تسمي المجالس البلدية ممثليها ويتم اختيارهم من بين رؤسائها واعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس ا…
  4. المادة 4أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:- 1- انشاء مكبات للنفايات ومحطات تحويلية ومنشآت النفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها والاستثمار في…
  5. المادة 5أ- يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بدعوة من رئيسه او نائبه حال غيابه ويجوز دعوته للاجتماع بناء على طلب خطي يقدمه ثلاثة من أعضائه على الأقل على ان يذكر في هذا ال…
  6. المادة 6أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس. …
  7. المادة 7تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس . ب- إيراداته من بدل استثماره للمشاريع . ج- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بنا…
  8. المادة 8أ- يصدر المجلس قرارا بتحديد نسبة مساهمة كل من المجالس البلدية في موازنة المجلس . ب- في حالة امتناع اي من المجالس البلدية المشتركة في المجلس عن دفع مساهمته المقررة في مواز…
  9. المادة 9أ- تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في نهاية اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها . ب- ينظم المجلس موازنت…
  10. المادة 10للمجلس بموافقة الوزير نقل ملكية او ادارة اي مشروع مشترك بعد انجازه الى الجهة المختصة التي يقررها الوزير .
  11. المادة 11يطبق نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على أن ي رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.
  12. المادة 12يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقا للآلية المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به والأنظمة الصادرة بموجبه…
  13. المادة 13أ- للوزير بناءً على تنسيب المحافظ :- 1- حل المجلس . 2- ضم أي بلدية أو قرية أو مجمع سكني للمجلس . ب- إذا تقرر تصفية اعمال اي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيم…
  14. المادة 14لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:- أ- يتولى الرئيس مهام رئيس البلدية المنصوص عليها في القانون. ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية وتستث…
  15. المادة 15يلغى (نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم (75) لسنة 2009) على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظ…