المادة 12 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
يجري جمع وتحصيل الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وفقا للآلية المنصوص عليها في قانون البلديات المعمول به والأنظمة الصادرة بموجبه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026