المادة 13 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
أ- للوزير بناءً على تنسيب المحافظ :-
1- حل المجلس .
2- ضم أي بلدية أو قرية أو مجمع سكني للمجلس .
ب- إذا تقرر تصفية اعمال اي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وبكل ما هو مرتبط بالموظفين والمستخدمين والعاملين فيه.
ج- للوزير تقسيم المملكة الى عدد من مناطق نطاق الخدمة او دمج عدد منها مع بعضها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026