المادة 13 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

أ- للوزير بناءً على تنسيب المحافظ :- 1- حل المجلس . 2- ضم أي بلدية أو قرية أو مجمع سكني للمجلس . ب- إذا تقرر تصفية اعمال اي من المجالس وحله يصدر الوزير القرار المناسب فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته وبكل ما هو مرتبط بالموظفين والمستخدمين والعاملين فيه. ج- للوزير تقسيم المملكة الى عدد من مناطق نطاق الخدمة او دمج عدد منها مع بعضها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة