المادة 14 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام:-
أ- يتولى الرئيس مهام رئيس البلدية المنصوص عليها في القانون.
ب- تعامل مجالس الخدمات المشتركة ورئيسها معاملة البلديات من الفئة الثانية وتستثنى من ذلك أحكام نظام حقوق رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية .
ج- تطبق على رئيس المجلس المعين أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ فيما يتعلق بالإجراءات والعقوبات التأديبية والمساءلة وآلية إيقاع العقوبات عليه.
د- يعامل الرئيس معاملة العضو لغايات تقاضيه بدل حضور جلسات المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026