المادة 11 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
يطبق نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي للبلديات المعمول بهما على المجلس على أن ي رئيس البلدية المنصوص عليها في النظامين المذكورين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة