المادة 4 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

أ- يتولى المجلس المهام التالية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة:- 1- انشاء مكبات للنفايات ومحطات تحويلية ومنشآت النفايات الصلبة وإدارتها والتخلص منها والاستثمار فيها. 2- تقديم الخدمات وإدارة المشاريع المشتركة وتشغيلها التي يمارسها المجلس البلدي والمنصوص عليها في التشريعات النافذة. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور عن المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس. 4- القيام بأي عمل آخر يوافق عليه الوزير مما هو منصوص عليه في القوانين النافذة والمناطة بالمجلس البلدي . ب- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس الصلاحيات والقيام بالاجراءات التي يراها مناسبة بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد ودراسة مشاريع الخدمات المشتركة. 2- مناقشة ووضع الخطة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها . 3- وضع مشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للوزير لإقرارها . 4- تنفيذ وإدارة مشاريع الخدمات المشتركة. 5- الاشراف على إدارة اموال المجلس . 6-الموافقة على التعاقد مع الغير لغايات استثمار المشاريع التي يديرها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة