المادة 3 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
أ- يقرر الوزير عدد اعضاء المجلس ويكون تشكيله على النحو التالي:-
1- تسمي المجالس البلدية ممثليها ويتم اختيارهم من بين رؤسائها واعضائها وتنتهي عضويتهم بانتهاء دورة المجلس البلدي.
2- يعين الوزير ممثلين عن القرى والتجمعات السكانية في المجلس لمدة سنتين.
3- يعين الاعضاء الآخرون في المجلس بقرار من الوزير وله اعفاء اي منهم من عضويته في المجلس .
ب- يعين الوزير رئيسا للمجلس من بين اعضائه للمدة التي يراها مناسبة وينتخب الاعضاء من بينهم نائبا للرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026