المادة 6 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016
أ- للمجلس بموافقة الوزير ان يعين العدد اللازم من الموظفين لإدارة شؤونه المالية والإدارية اذا دعت الحاجة لذلك على ان تدرج الوظائف المطلوبة في جدول تشكيلات الوظائف للمجلس.
ب- يطبق نظام موظفي البلديات المعمول به وسائر الأنظمة والتعليمات المتعلقة بموظفي البلديات على موظفي ومستخدمي المجلس على ان يمارس المجلس صلاحيات المجلس البلدي بهذا الشأن ويمارس الرئيس صلاحيات رئيس البلدية في تلك الأنظمة والتعليمات .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026