المادة 7 من نظام مجالس الخدمات المشتركة رقم 113 لسنة 2016

تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :- أ- مساهمة المجالس البلدية والقرى المشتركة في المجلس . ب- إيراداته من بدل استثماره للمشاريع . ج- المبالغ التي يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير صرفها للمجلس من الواردات التي تستوفى لمنفعة البلديات . د- القروض والهبات والتبرعات والإعانات واي اموال اخرى تقدم اليه على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة