الأنظمة

نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجالس المهارات القطاعية لسنة 2023) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية. الهيئة:هي…
  3. المادة 3أ- يشكل المجلس مجلسا يسمى (مجلس المهارات القطاعي) ويحدد في قرار تشكيله عدد اعضائه من ممثلي اصحاب العمل والعمال والحكومة وفق المعايير والأسس التى يقرها المجلس لهذه الغاية.…
  4. المادة 4يتولى مجلس المهارات القطاعي المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح السياسة العامة للقطاع ورفعها الى المجلس لإقرارها. ب- تحديد المهارات والاحتياجات التدريبية والمهنية ذات ا…
  5. المادة 5أ-1- يجتمع مجلس المهارات القطاعي بدعوة من رئيسه أو نائبه مرة كل شهرين على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون رئيس مجلس المهارا…
  6. المادة 6أ- تتكون الموارد المالية لمجلس المهارات القطاعي مما يلي:- 1- مساهمات القطاع الخاص بما فيها منظمات المجتمع المدني . 2- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا، شريطة م…
  7. المادة 7يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.