المادة 6 من نظام مجالس المهارات القطاعية رقم 12 لسنة 2023
أ- تتكون الموارد المالية لمجلس المهارات القطاعي مما يلي:-
1- مساهمات القطاع الخاص بما فيها منظمات المجتمع المدني .
2- الهبات والتبرعات والمساعدات والمنح والوصايا، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- تتولى الهيئة فتح حسابات بنكية خاصة لكل مجلس مهارات قطاعي على حدة بعد موافقة المجلس .
ج- يتولى رئيس الهيئة، حسب مقتضى الحال، صلاحية الإنفاق من هذا الحساب بناء على قرارات مجلس المهارات القطاعي المعني وفق التشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026