الأنظمة
نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام مجلس الأمن القومي لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة (المجلس) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام: مجلس الأمن القومي المنشأ بموجب المادة (122) من الدستور.
- المادة 3يتألف مجلس الأمن القومي من:- أ - رئيس الوزراء. ب- وزير الدفاع. ج- وزير الخارجية. د- وزير الداخلية. ه- قائد الجيش. و- مدير المخابرات. ز- مدير الأمن العام. ح- عضوين يعينهما…
- المادة 4يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية.
- المادة 5أ- يجتمع المجلس بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه. ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه. ج- توقع قرارات المجلس من ا…
- المادة 6للمجلس:- أ- دعوة من يراه مناسبا لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة عليه. ب- الاستعانة بالخبراء وتشكيل اللجان لمساعدته على القيام بمهامه.
- المادة 7تكون وثائق المجلس ومحاضر اجتماعاته ومداولاته سرية ولا يجوز افشاؤها حتى بعد انتهاء العضوية وتحت طائلة المساءلة القانونية.
- المادة 8أ- يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس. ب- يتولى أمين سر المجلس اعداد جدول أعماله ومتابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين…
- المادة 9يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.