المادة 8 من نظام مجلس الأمن القومي رقم 29 لسنة 2022
أ- يكلف أحد كبار موظفي الديوان الملكي بالإضافة لوظيفته بمهام أمين سر المجلس.
ب- يتولى أمين سر المجلس اعداد جدول أعماله ومتابعة الدعوة لاجتماعاته وحفظ سجلاته وقيوده وتدوين محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ قراراته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026