المادة 3 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015
أ-1- يجتمع مجلس التأمينات بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر.
2- لمجلس التأمينات عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع والامور التي ستبحث فيه .
ب- 1- يكون اجتماع مجلس التأمينات قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم.
2- يتخذ مجلس التأمينات قراراته باكثرية اصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
ج- لمجلس التأمينات دعوة خبير او اكثر لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026