المادة 3 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

أ-1- يجتمع مجلس التأمينات بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر. 2- لمجلس التأمينات عقد اجتماع غير عادي بناء على طلب ثلاثة من أعضائه على الأقل، على أن يبين في الطلب أسباب الاجتماع والامور التي ستبحث فيه . ب- 1- يكون اجتماع مجلس التأمينات قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون رئيس المجلس او نائبه من بينهم. 2- يتخذ مجلس التأمينات قراراته باكثرية اصوات أعضائه وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ج- لمجلس التأمينات دعوة خبير او اكثر لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك