المادة 4 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

يتولى رئيس مجلس التأمينات المهام والصلاحيات التالية :- أ-الاشراف على اعداد جدول اعمال مجلس التأمينات . ب- الاشراف على تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس التأمينات . ج- أي مهام أخرى يكلفه بها مجلس التأمينات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك