المادة 5 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015
أ- يتقاضى رئيس مجلس التأمينات واعضاؤه مكافأة مقدارها (500) دينار شهريا.
ب- لا تصرف المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للعضو الذي يتغيب عن حضور أي من جلسات مجلس التأمينات دون عذر مشروع يقبله مجلس التأمينات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026