المادة 6 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015

أ- 1- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر غير متفرغ لمجلس التأمينات. 2- يحدد المجلس مكافأة أمين سر مجلس التأمينات. ب- يتولى أمين سر مجلس التأمينات المهام التالية :- 1-تنظيم جدول اجتماعات مجلس التأمينات وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتبليغها. 2-تقديم تقارير دورية عن سير اجتماعات مجلس التأمينات. 3-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس التأمينات أو نائبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك