المادة 6 من نظام مجلس التأمينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2015
أ- 1- يسمي المدير العام أحد موظفي المؤسسة أمين سر غير متفرغ لمجلس التأمينات.
2- يحدد المجلس مكافأة أمين سر مجلس التأمينات.
ب- يتولى أمين سر مجلس التأمينات المهام التالية :-
1-تنظيم جدول اجتماعات مجلس التأمينات وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده ومعاملاته ومتابعة تنفيذ قراراته وتبليغها.
2-تقديم تقارير دورية عن سير اجتماعات مجلس التأمينات.
3-أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس التأمينات أو نائبه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026