المادة 3 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

أ- تتولى المحطة المهام التي ينيطها بها مجلس الوزراء وفقا لأحكام القانون. ب- يكون مركز المحطة الرئيس في مدينة عمان، ولها بقرار من المجلس، فتح مكاتب في اي من محافظات المملكةوإنشاء منصات إعلامية وتطبيقات إلكترونية للمحتوى الإعلامي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك