المادة 4 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
أ- يتولى إدارة المحطة مجلس يتألف من رئيس وستة اعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يكون الرئيس واعضاء المجلس غير متفرغين وتحدد مكافآتهم في قرار تعيينهم.
ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه وصلاحياته عند غيابه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026