المادة 5 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع استراتيجية عمل المحطة ورسم السياسة العامة والتحريرية وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها واعتماد سياسة المخاطر ومؤشرات الأداء الرئيسية للمحطة. ب- اقرار العقود والاتفاقيات اللازمة لعمل المحطة. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية. د- مناقشة التقرير السنوي الخاص بأعمال المحطة وأنشطتها والبيانات المالية الختامية في نهاية كل سنة مالية وإقرارها. ه- تحديد أجور الإعلانات والدعايات وبدل الخدمات التي تقدمها المحطة. و- اعتماد بنك محلي واحد او اكثر لإيداع أموال المحطة وتسمية المفوضين بالتوقيع على الحوالات والمستندات المالية من بين اعضائه أو من بين العاملين في المحطة. ز- إقرار الهيكل التنظيمي للمحطة وشروط إشغال الوظائف فيها. ح- الإشراف على الإدارة التنفيذية. ط- أي أمور أخرى مرتبطة بعمل المحطة يعرضها الرئيس عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة