المادة 6 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
أ- 1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلاثة من أعضائه على ان يبين في الطلب الأسباب الموجبة للاجتماع والأمور التي ستبحث فيه.
2- يكون اجتماع المجلس قانونيا بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات اعضائه على الاقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- يسمي المجلس بناء على تنسيب المدير من بين العاملين في المحطة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته وتدوين محاضر جلساته وقراراته ومتابعة تنفيذها.
ج- للرئيس الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في الأمور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت على قراراته.
د- للرئيس تشكيل لجنة فرعية واحدة أو اكثر من بين اعضاء المجلس أو من بين العاملين في المحطة لمساعدة المجلس على القيام بمهامه، على ان تحدد مهامها وصلاحياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها بمقتضى قرار تشكيلها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026