المادة 8 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015

أ- يكون للمحطة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من .شهر كانون الأول من السنة ذاتها .يتم تنظيم حسابات المحطة وفقا للأصول المحاسبية المعتمدة -ب .ج- تخضع المحطة لرقابة ديوان المحاسبة د- يعين المجلس مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المحطة ويحدد بدل . اتعابه في قرار تعيينه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة