المادة 9 من نظام محطة الإعلام العام المستقلة - قناة المملكة رقم 53 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية للمحطة مما يلي:-
أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب- الإيرادات المتأتية لها من الإعلانات التجارية ورعايات البرامج والأخبار والدراما.
ج- عوائد انتاج البرامج والمسلسلات التلفزيونية والإذاعية والمواد الإعلانية المختلفة وتسويقها.
د- عوائد التدريب والاستثمار وبدل الخدمات التي تقدمها المحطة.
ه- الهبات والمساعدات والتبرعات وأي موارد أخرى تقدم اليها بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026