المادة 4 من نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة إدارة محمية العقبة البحرية) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير المحمية / نائباً للرئيس. 2- ثلاثة اشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ج- تتولى اللجنة المهام التالية:-صفحة 2 من 6 1- إعداد الخطة الإدارية لإدارة المحمية وعرضها على المجلس ومتابعة تنفيذها. 2- المشاركة في مراجعة الخطة الإدارية وتطويرها بالتعاون مع إدارة المحمية. 3- مراجعة أحكام المنطقة العازلة مرة كل خمس سنوات. 4- توفير التمويل اللازم للمحمية والترويج لها. 5- تحديد المخصصات اللازمة لنفقات المحمية لإقرارها من المجلس وإدراجها ضمن موازنة السلطة السنوية . 6- إعداد التعليمات الادارية والمالية والفنية وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس. 7- أي اعمال او مهام اخرى يكلفها بها الرئيس او المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة