الأنظمة

نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام محمية العقبة البحرية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:من…
  3. المادة 3أ-1- تمتد حدود المحمية من الحد الجنوبي لميناء الركاب شمالاً وصولاً الى الحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي جنوباً، ولمسافة (50) متراً في الجانب البري شرقاً، و(350) متراً في ا…
  4. المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة إدارة محمية العقبة البحرية) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير المحمية / نائباً للرئيس. 2- ثلاثة اشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض.…
  5. المادة 5أ- للمجلس بناء على توصية اللجنة التعاقد مع جهة متخصصة في إدارة المحميات المائية ومؤهلة فنياً لتنفيذ الخطة الإدارية للمحمية تحت اشراف اللجنة. ب- يحظر التصرف في الأراضي الو…
  6. المادة 6أ- تعتبر الخطة الإدارية للمحمية وثيقة التشغيل والمرجعية الرئيسية لإدارة المحمية. ب- تُ عد الخطة الإدارية للمحمية من قبل اللجنة ويتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب…
  7. المادة 7مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يسمح بإقامة الأنشطة والمشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة العازلة بما لا يتعارض مع أهداف هذا النظام، على أن يراعى ما يلي:- أ- توافق عن…
  8. المادة 8أ- ينشأ في السلطة حساب خاص للمحمية، تتكون موارده المالية مما يلي:- 1- المخصصات المرصودة في موازنة السلطة. 2- الغرامات المتأتية من مخالفة تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات…
  9. المادة 9يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي في منطقة المحمية:- أ- شق الطرق أو تنفيذ مشاريع زراعية أو استزراع أسماك أو مشاريع صناعية أو سكنية أو إقامة المباني أو ال…
  10. المادة 10أ- يجوز تنفيذ برامج إعادة تأهيل أو إكثار الأنواع البحرية والبرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان والهياكل المرجانية الاصطناعية في …
  11. المادة 11يتولى كل من يحمل صفة الضابطة العدلية في المنطقة مسؤولية ضبط المخالفات والاعتداءات الواقعة في المحمية كل حسب اختصاصه وصلاحياته وفق أحكام التشريعات النافذة في المنطقة.
  12. المادة 12يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
  13. المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  14. المادة 14يلغى نظام متنزه العقبة البحري رقم (22) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.