الأنظمة
نظام محمية العقبة البحرية رقم 61 لسنة 2022
14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام محمية العقبة البحرية لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. المنطقة:من…
- المادة 3أ-1- تمتد حدود المحمية من الحد الجنوبي لميناء الركاب شمالاً وصولاً الى الحد الجنوبي لنادي الغوص الملكي جنوباً، ولمسافة (50) متراً في الجانب البري شرقاً، و(350) متراً في ا…
- المادة 4أ- تشكل في السلطة لجنة تسمى (لجنة إدارة محمية العقبة البحرية) برئاسة المفوض وعضوية كل من:- 1- مدير المحمية / نائباً للرئيس. 2- ثلاثة اشخاص يعينهم الرئيس بتنسيب من المفوض.…
- المادة 5أ- للمجلس بناء على توصية اللجنة التعاقد مع جهة متخصصة في إدارة المحميات المائية ومؤهلة فنياً لتنفيذ الخطة الإدارية للمحمية تحت اشراف اللجنة. ب- يحظر التصرف في الأراضي الو…
- المادة 6أ- تعتبر الخطة الإدارية للمحمية وثيقة التشغيل والمرجعية الرئيسية لإدارة المحمية. ب- تُ عد الخطة الإدارية للمحمية من قبل اللجنة ويتم رفعها إلى المجلس لاتخاذ القرار المناسب…
- المادة 7مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يسمح بإقامة الأنشطة والمشاريع التنموية والتطويرية في المنطقة العازلة بما لا يتعارض مع أهداف هذا النظام، على أن يراعى ما يلي:- أ- توافق عن…
- المادة 8أ- ينشأ في السلطة حساب خاص للمحمية، تتكون موارده المالية مما يلي:- 1- المخصصات المرصودة في موازنة السلطة. 2- الغرامات المتأتية من مخالفة تطبيق أحكام هذا النظام والتعويضات…
- المادة 9يحظر وتحت طائلة المسؤولية القانونية القيام بما يلي في منطقة المحمية:- أ- شق الطرق أو تنفيذ مشاريع زراعية أو استزراع أسماك أو مشاريع صناعية أو سكنية أو إقامة المباني أو ال…
- المادة 10أ- يجوز تنفيذ برامج إعادة تأهيل أو إكثار الأنواع البحرية والبرية المنقرضة أو المهددة بالانقراض أو ذات القيمة البيئية مثل استزراع المرجان والهياكل المرجانية الاصطناعية في …
- المادة 11يتولى كل من يحمل صفة الضابطة العدلية في المنطقة مسؤولية ضبط المخالفات والاعتداءات الواقعة في المحمية كل حسب اختصاصه وصلاحياته وفق أحكام التشريعات النافذة في المنطقة.
- المادة 12يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .
- المادة 13يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
- المادة 14يلغى نظام متنزه العقبة البحري رقم (22) لسنة 2001 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.